رقم الفتوى : 760
تاريخ النشر : 12-06-2023
المشاهدات : 644
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك معلمتي الغالية
أخت تسأل عن زكاة الذهب، لديها ذهب وبلغ النصاب لكنها ليس لديها دخل خاص بها فعندما يحول عليه الحول تبيع من الذهب حتى تزكيه وتقول أن الزكاة هكذا تأكل من المال وينقص كل عام وهى تبيع منه وتزكي بدون علم زوجها لأنه يرى أنه لا زكاة على ذهب الزينة 
كما أنها في ظل الظروف الحالية وضيق العيش تضطر للبيع منه حتى تصرف على نفسها أو على بيتها 
فتشعر أنها في حاجة ماسة للحفاظ على الذهب خصوصا أن حالة الغلاء تزداد سوء
وهى تريد أن يكون عندها ما يكفيها في وقت الحاجة حتى لا تسأل أحد
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
 سبق أن ذكرنا أن هناك خلافا في وجوب زكاة الذهب المعد للزينة وأن كثيرا من أهل العلم لا يوجبون فيه الزكاة فإن كان هذا مذهبك فإنك لست مضطرة لذكر كل ما ذكرت ولكن يظهر لي والله أعلم أن مذهبك هو وجوب إخراج الزكاة حتي في الذهب المعد للزينة فاضطررت أن تذكري بعض العلل لعلك تجدي مخرجا فنقول لك أما أن مذهب زوجك أنه ليس فيه زكاة فإن هذا مذهبه هو الذهب ذهبك أنت فأنت مكلفة بما تعتقدين صحته . 
 الأمر الآخر أنت تقولين أنك أحيانا تضطري أن تبيعي منه وتنفقي علي البيت فإن كانت تلك نفقات ضرورية وليست كماليات فإنه يجوز أن تعطي الزكاة لزوجك لينفق منها علي البيت وعلي الأولاد وهذا مذهب بعض أهل العلم . لما صح أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت قلت لعبد الله سل عني رسول الله صلي الله عليه وسلم (أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلي أيتام في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ...... ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) رواه البخاري ومسلم . فقال بعض أهل العلم لم يستفصل النبي ولم يسأل هل من الزكاة الواجبة أم من الصدقة المستحبة فدل ذلك علي أنه مشروع ومستحب في كلاهما 
 أما إن كان زوجك غير محتاج ودخله يكفي حاجات البيت فلا يجوز إعطائه من الزكاة .

logo